للمال تقسيمات باعتبارات مختلفة ، ومن هذه التقسيمات : تقسيم المال إلى مثلي : وهو ما تماثلت آحاده تماثلاً لا تختلف معه قيمها ، ووجد مثله بالسوق . وقيمي : وهو ما تفاوتت أجزاء أو آحاد النوع منه بلا تفاصيل يعتد به : كالحيوان ، والأرض ، والدور ، ونحو ذلك . ولهذه التقسيمات آثارها في المعاملات المالية ، إذ أن كثيراً من المعاملات المالية يحكمها الحل والحرمة ، بناء على مثليه المال ، أو قيمته ، كالربا مثلاً ، إذ أن أنواعاً من المبيعات لا يجوز بيعها إلا مثلاً بمثل ، فإذا ما تلفت هذه الأموال أو أتلفت فلا بد من الضمان ، وقد اتفق الفقهاء على أن المثلي يضمن بمثله ، والقيمي بقيمته ، وإذا تعذر رد العين ، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية من مثله إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، أو فقد مثله . أضف إلى ذلك أن القرض مشروع في الإســـلام ، لكن إذا لم يستطـع الإنسان رد ما استقرضه بعينه فهل يجوز رد مثله أو قيمته ؟ والراجح لدى الفقهاء هو جواز الرد في القيميات بالمثل والقيمة يوم القرض ، وأن الخيار في ذلك إلى اختيار الدائن ورضاه ، وعدم امتناعه ، وذلك ، لأنه وإن كانت القاعدة العامة في رد القيميات بالقيمة – كما سيأتي في ثنايا البحث – لكن الحديث الصحيح دل بوضوح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد جملاً مكان جمل استقرضه . ومما لاشك فيه أن مشكلة رد النقود الورقية من أهم جزئيات المثلي والقيمي في القرض ، وهي مسألة معاصرة ، وعليه قالأصل أن المثلي يرد بمثليته ، ولكن انهيار العملة الورقية لبعض البلاد الإسلامية ، إذ جعلها لا تساوي شيئاً من قيمتها الأصلية ، فهل ترد العين التي أصبحت كأنها غير موجودة ، أم ينظر إلى القيمة ؟ الراجح في هذه الحالة ، النظر إلى القيمة ، لأن في رد العين ظلم للدائن . وإذا ما حصل اعتداء على مال فأتلفه الغاصب أو تلف في يده ، أو زاد هذا المغصوب أو نقص ، فما الذي يجب على الغاصب رده.
للمال تقسيمات باعتبارات مختلفة ، ومن هذه التقسيمات : تقسيم المال إلى مثلي : وهو ما تماثلت آحاده تماثلاً لا تختلف معه قيمها ، ووجد مثله بالسوق . وقيمي : وهو ما تفاوتت أجزاء أو آحاد النوع منه بلا تفاصيل يعتد به : كالحيوان ، والأرض ، والدور ، ونحو ذلك . ولهذه التقسيمات آثارها في المعاملات المالية ، إذ ...