مرفقات :
(1)

 

شروط الضمان

الكمالي، عبد الرؤوف محمد.

لفظ "الضمان" إذا أطلق قد لا يعني ضمان المال فقط دون ضمان البدن الذي يطلق عليه "الكفالة" وقد يعني بالضمان المال والبدن جميعا وهذا هو المراد من لفظ "الضمان" الوارد في هذا البحث. والضمان هو التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين "مضمونه" وهذا تعريف الشربيني الخطيب من الشافعية وهو من أحسن تعريفات الفقهاء للضمان لشموله ووضوحه ودقته. والضمان جائز في الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك وللضمان خمسة أركان يتكون منها هي : الضامن، والمضمون عنه، والمضمون له، والشيء المضمون وصيغة عقد الضمان. وبحثي هنا إنما هو في بيان الشروط الواجب توافرها ليصح هذا الضمان بحيث لو تخلف واحد منها كان الضمان باطلا غير منعقد. وهذا بيان هذه الشروط : أولا : شروط الضمان : وهي ستة : 1-3فلا خلاف بين العلماء في اشتراط العقل والتمييز – وكذا بلوغ على الراجح من قولي العلماء – والرضا من الضامن. 4-والراجح من أقوال العلماء اشترط عدم الحجر على الضامن لسفه وأما المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه. 5- والراجح –أيضا– اشتراط الحرية فالعبد لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده. 6- وكذا الراجح اشتراط صحة الضامن فحكم ضمان من كان مريضا مرض الموت أنه يحسب من ثلثه. ثانيا: شروط المضمون عنه : الذي ترجح لبي في هذا البحث أنه لا يشترط في المضمون عنه شيء مما اشترط بعض الفقهاء في كل شرط فلا يشترط قدره المضمون عنه على تسليم المضمون فيصح الضمان عن الميت وأن لم يترك شيئا ولا يشرط رضا المضمون عنه ولا معرفة الضامن له. ثالثا: شروط المضمون له : الذي ترجح لي –كذلك– أنه لا يشترط في المضمون له شيء ممات اشترط بعض الفقهاء فلا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ولا رضا المضنون له ولا أن يكون عاقل. رابعا: شروط المضمون : أ-إن كان المضمون مالا فيشترط فيه أن يكون حقا ثابتا أي قد أمن من سقوطه بالفسخ كثمن المبيع قبل قبضه أو أن يكون –على الراجح– حقا صائرا إلى الثبوت كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده. ولا يشترط فيه غير ذلك على الراجح كأن يكون موجودات وقت الضمان فيصح ضمان ما سيجب مستقبلاً كنفقة الغد أو أن يكون معلوماً فيصح ضمان المجهول . ب-وإن كان المضمون إحضار شخصٍ (المكفول) فيشترط فيه شرطان : 1- إن يكون ممن يلزمه حضور مجلس الحكم أو ممن يستحق إحضاره فتصح الكفالة ببدن الصبي والمجنون والمحبوس والغائب. والراجح : أنه لا تصح الكفالة بإحضار بدن من عليه حد (وهو العقوبة المقدرة من الشرع) مطلقاً سواء أكان الحد لحق من حقوق الله تعالى –كالزنا- أم لحق آدمي كالقذف وكذلك لا تصح بإحضار بدن من عليه قصاص. 2- تعيين بدن المكفول به . ولا يشترط العلم بقدر المال الذي على المكفول به ولا رضاه. خامساً : شروط الصيغة : يشترط في الصيغة أن تكون دالة على الإلزام إما لفظا – وهذا بلا خلاف – وإما كتابة أو إشارة مفهمة على الراجح . واللفظ منه الصريح : كلفظ الضمان والكفالة والزعامة ، ونه الكناية كقوله : لك علي ويشترط في الكناية القرنية التي تدل على الالتزام من نية أو غيرها والراجح أنه يصح تعليق الصيغة على شرط كقوله : إذا جاء الغد فقد ضمنت لك ما على فلان أو إن استحق المبيع فأنا كفيل . كما يصح –أيضا– إضافة الصيغة إلى وقت معلوم كقوله أنا ضامن لفلان في شهر كذا. هذه أهم الأحكام المستفادة من بحث "شروط الضمان" نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لفظ "الضمان" إذا أطلق قد لا يعني ضمان المال فقط دون ضمان البدن الذي يطلق عليه "الكفالة" وقد يعني بالضمان المال والبدن جميعا وهذا هو المراد من لفظ "الضمان" الوارد في هذا البحث. والضمان هو التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين "مضمونه" وهذا تعريف الشربيني الخطيب من الشافعية وهو من أحس...

المؤلف : الكمالي، عبد الرؤوف محمد.

بيانات النشر : الكويت : جامعة الكويت، 2001مـ.

التصنيف الموضوعي : الديانات|علوم القرآن الكريم .

المصدر : مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية : الكويت، الكويت.

لا توجد تقييمات للمادة

المواد التي تصفحتها مؤخرا