مرفقات :
(1)

 

عقوبة السرقة بين الحنفية والإباضية والقوانين الوضعية

الصعيدي، متولي محمد أحمد.

السرقة محرمة بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا خلاف بين الحنفية، والإباضية على وجوب قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية، والحبس في الثالثة، ويرى الحنفية أن: مقدار نصاب السرقة الموجب للحد على السارق عشرة دراهم، ويرى الإباضية أن مقدار نصاب السرقة الذي يوجب الحد على السارق ربع دينار من الذهب، أو ما يبلغ قيمته من الفضة أو غيرها من العروض، وذهب الحنفية، والإباضية إلى القول بأن المسلم إذا سرق من بيت مال المسلمين لا قطع عليه، وتقوم جريمة السرقة في الفقه الإسلامي على ثلاثة أركان، وهي: الأخذ خفية، محل السرقة، القصد الجنائي، يشترط في الشيء المسروق أن يكون مالا متمولا، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون مملوكا لغير السارق، ولا شبهة له فيه، يجب أن يكون المال المسروق مملوكا لغير السارق، ولا شبهة له فيه، ويعد القصد الجنائي من أهم الأركان التي يجب توافرها لإقامة حد السرقة، والقصد الجنائي هو علم السارق بحقيقة فعله، أي: أنه يأخذ مالا مملوكا للغير بنية تملكه دون علم المجني عليه، ودون رضاه، الركن المادي في جريمة السرقة، ويقصد به الاستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز، وأن الاختلاس لا يتصور وقوعه ممن كان حائزا للشيء من قبل، سواء في ذلك من كانت حيازته كاملة كحيازة مدعي ملكية الشيء المتنازع عليه، أو كانت حيازة ناقصة كحيازة بائع الشيء قبل تسليمه إلى المشتري، أن فعل الجاني لا يمكن اعتباره اختلاسا، إذا انصب على الحيازة المادية المحضة، دون العنصر المعنوي، بل لابد من وجود نية التملك لقيام جريمة الاختلاس.

السرقة محرمة بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا خلاف بين الحنفية، والإباضية على وجوب قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية، والحبس في الثالثة، ويرى الحنفية أن: مقدار نصاب السرقة الموجب للحد على السارق عشرة دراهم، ويرى الإباضية أن مقدار نصاب السرقة الذي يوجب الحد على السارق ربع دينار من الذهب، أو ما يبلغ قي...

المؤلف : الصعيدي، متولي محمد أحمد.

بيانات النشر : مصر : جامعة القاهرة- مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، 2023مـ.

التصنيف الموضوعي : الديانات|الفقه الإسلامي .

المواضيع : السرقة (فقه إسلامي) .

المصدر : جامعة القاهرة- مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية : .

لا توجد تقييمات للمادة