لقد استهدفت الدراسة الفقهية بعنوان " أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي " تقريب مسائل الرجعة وفق أسلوب عصري واضح ، ففي المبحث الأول تم بيان مصطلح " الرجعة " لغة واصطلاحا ، ثم الأدلة الشرعية الدالة على مشروعيتها ، ثم الحكمة من تشريعها ، وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة أركان الرجعة والخلاف حول ما تحصل به ، وفي المبحث الثالث ناقشت الدراسة شروط الرجعة ، وفي الرابع حكم الرجعة من حيث تبعيتها للطلاق ، وخصص المبحث الخامس لدراسة الاختلاف في حصول الرجعة وفي صحتها . وقد انتهت الدراسة إلى تقرير ما يلي : أولاً : المختار في تعريف الرجعة أنها : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد على وجه مخصوص ، وإركانها ثلاثـــة الصيغة والمرتجع ( الزوج ) والمرتجعة ( الزوجة المطلقة ) . ثانيا: ترجيح صحة الرجعة بالفعل ، فضلا عن القول ، وطئاً أو ما دونه ، بشرط توافر قصد إيقاع الرجعة ذاتها ، وهو قول مالك ورواية عن أحمد ، واختاره ابن تيمية . ثالثا: ترجيح أن الإشهاد ليس شرطاً في صحة الرجعة ، بل مندوب إليه ، وهو مشهور مذهب الحنفية ، وقول قوي في المذاهب الثلاثة الأخرى . رابعاً : لا يشترط إعلام الزوجة المرتجعة ، مع بيان مدى خطورة الأثر العملي لهذه المسألة . خامساً:التأكد على صحة اشتراط إرادة الإصلاح لدى المرتجع ، وهو مذهب الجماهير . سادساً:ترجيح مذهب الجمهور ، خلافا للحنابلة والشافعي في القديم ، في عدم ثبوت الرجعة لمن طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول بها . سابعا:تم إلحاق البحث بمخطط توضيحي يفصل ويقرب ضبط حالات الاختلاف بين الزوجين في الرجعة ، والحكم الشرعي لكل حالة.
لقد استهدفت الدراسة الفقهية بعنوان " أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي " تقريب مسائل الرجعة وفق أسلوب عصري واضح ، ففي المبحث الأول تم بيان مصطلح " الرجعة " لغة واصطلاحا ، ثم الأدلة الشرعية الدالة على مشروعيتها ، ثم الحكمة من تشريعها ، وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة أركان الرجعة والخلاف حول ما تحصل به...