تأتي هذه الدراسة لمناقشة مسألة تأمينية معاصرة ذات خطر في مجال عمليات التأمين المعاصرة ، والدراسة بعنوان : { شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي بين الشريعة والقانون الكويتي } ، وقد تمت دراسة هذا الموضوع في مبحثين : الأول : الإطار الفني والقانوني لشرط السقوط والمبحث الثاني : الموقف الشرعي من شرط السقوط في التأمين التكافلي . في المبحث الأول : انتهت الدراسة إلى أن التعريف المختار لمصطلح " شرط السقوط " هو : { شَرْطٌ عَقْدي جَعْلي يرفعُ تحقُّقُه ـ بصفة مخصوصة ـ حَقَّ المؤمن له في التعويض } أو هو : { اتفاق على جزاء نتيجة الإخلال بالتزام } ، كما تم حصر الحقوق الناشئة عن عقد التأمين في الثلاثة الرئيسة التالية : حق الضمان ، وحق السقوط ، وحق الرجوع ، حيث تم إيضاحها والتمييز بينها . وثمة مصدران يحصل بأي منهما إسقاط الحق في التعويض ، وهما : الإخلال بزمن الإبلاغ عن وقوع الحادث ، والإخلال بشروط الأمن والسلامة المتفق عليها . وقد أوضحت الدراسة بأن الالتزامات العقدية الواقعة على ( المؤمن له ) بموجب عقد التأمين تنقسم إلى : التزامات مالية والتزامات بيانية ـ متعلقة ببيانات الخطر المؤمن منه ـ ، أما المالية فتتمثل في : دفع القسط المالي المستحق عليه ، وأما البيانية فهي : الإدلاء ببيانات صحيحة حول الخطر قبل التعاقد ، والإخطار بتفاقم الخطر أثناء سريان العقد ، والإبلاغ الفوري عن وقوع الخطر أثناء سريان العقد ، وقد أوضحناها مع بيان الأثر القانوني المترتب على الإخلال بها . وأما المبحث الثاني ، فقد تم تخصيصه لمناقشة الموقف الشرعي من اشتراط سقوط الحق في التعويض وصلته بالتأمين التكافلي، وذلك من خلال تأصيل مسألة الأصل في الشروط في العقود ، وأن الأصل في { شرط السقوط } أنه على الإباحة ما لم يخالف الشرع أو يخالف مقتضى العقد . وقــد استخلصت الدراسة جملة من النتائج الفقهية المهمة ، وبيانها على النحو التالي : أولاً : النص على شرط السقوط في وثائق التأمين التكافلي جائز باعتبار الأصل الراجح في قاعدة الشروط في الفقه الإسلامي ، وأنها على الإباحة والصحة ما لم يرد صارف يحيل حكمها . ثانياً : نظراً لاندراج شرط السقوط تحت مقصود التكافل والتعاون في عقود ووثائق التأمين التكافلي ، فإن حكم هذا الشرط هو الكراهة شرعاً ، وذلك لأنه شرط يخل بمقاصد العقد التكافلي . ثالثاً : إلا أن هذه الكراهة تزول متى تحققت الحاجة العملية إلى مثل هذا الشرط ، والتي تتمثل في عدد من المسوغات والأسباب التي تكفل حفظ الحقوق واستقرار المعاملات مما يحتمه واقع العمل المؤسسي المعاصر ، بل وحفظ حقوق المؤمن ( شركة التأمين ) من أية تجاوزات قد يمارسها المؤمن له سيء النية ، ومستند الجواز - هنا - هو ما قرره الفقهاء في قاعدة { الحاجات تبيح المكروهات وتُقَدَّر بقدرها } . رابعا : إن إباحة النص على شرط السقوط في عقود ( وثائق ) التأمين التكافلي للحاجة العملية مقيد بأن هذا النص احترازي لا غير ، بحيث لا يتم تفعيل هذا الشرط العقابي في الواقع العملي إلا في حالات استثنائية تستحقه بالفعل ، وذلك لأغراض الحد من أية ممارسات يحصل بها غلبة الظن بسوء نية المؤمن له ( العميل ) أو شدة استهتاره وإهماله لشروط ومتطلبات السلامة .
تأتي هذه الدراسة لمناقشة مسألة تأمينية معاصرة ذات خطر في مجال عمليات التأمين المعاصرة ، والدراسة بعنوان : { شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي بين الشريعة والقانون الكويتي } ، وقد تمت دراسة هذا الموضوع في مبحثين : الأول : الإطار الفني والقانوني لشرط السقوط والمبحث الثاني : الموقف الشرعي من...