خلصت دراستي لعقد بيع الوفاء بالنتائج الآتية :- 1-إن حقيقة بيع الوفاء عند الفقهاء هو أن يقول البائع للمشتري : بعت منك هذه العين بما لك عليَّ من الدين ، على أني متى قضيته فهو لي . 2-إن العلماء قد سموا هذا النوع من التعامل بأسماء كثيرة مترادفة تعطي مضمونا واحدا ، ولا مشاحة في الاصطلاح . 3-اختلف أهل العلم في حكم بيع الوفاء على ثلاثة أقوال : أ-ذهب الأكثر إلى تحريم هذا التعامل ، وحكموا عليه بالبطلان . ب-وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى صحة بيع الوفاء ، واختلفوا في توصيفه على طريقتين: 1- رهن معاد بأداء الدين . 2- بيع مقرون بشرط الإقالة . ج-وذهب بعض العلماء إلى صحة العقد وفساد الشرط ، وقد رجحت القول الثاني بالأدلة 4-أوضحت موقف القانون المدني الكويتي من بيع الوفاء ، وتوصلت إلى أنه طابق مذهب الحنفية في الحكم والأثر . 5-ذكر المجيزون لعقد بيع الوفاء شروطاً لا يصح العقد إلا بها ، وهي تختلف بشيء طفيف من الزيادة والنقصان في الوصفين ، وأهمها : أهلية المتعاقدين ، واختيارهم ، وألا يكونا محجورا عليها ، وأن يكون العقد قد صرح فيه بعبارة البيع والوفاء ، وألا ينتفع المشتري من منافع الرهن إلا بإذن الراهن من غير شرط ، وأن يرد البائع الثمن نفسه . 6- يترتب على عقد بيع الوفاء عند القائلين به : أ-ألا يجوز للمشتري أن يتصرف بالمبيع بأي ناقل للملكية . ب-تجب الشفعة للبائع . ج-ثبوت حق الاسترداد للبائع إذا انتقل من يد المشتري بأي تصرف . د-يجوز للمشتري الانتفاع بغلة الرهن إذا كان بإذن من الراهن ، ويجوز مطلقاً في البيع بشرط الإقالة . هـ-إذا هلك المرهون في يد المشتري من غير تعـدِّ فلا يضمن ، أما إذا تعدى فإنه يضمنه و-إثبات الحق للورثة في بيع الوفاء والاسترداد .
خلصت دراستي لعقد بيع الوفاء بالنتائج الآتية :- 1-إن حقيقة بيع الوفاء عند الفقهاء هو أن يقول البائع للمشتري : بعت منك هذه العين بما لك عليَّ من الدين ، على أني متى قضيته فهو لي . 2-إن العلماء قد سموا هذا النوع من التعامل بأسماء كثيرة مترادفة تعطي مضمونا واحدا ، ولا مشاحة في الاصطلاح . 3-اختلف أهل الع...