مرفقات :
(1)

 

بذل المنافع بدلاً في الزكاة دراسة فقهية تأصيلية

الشراح, يوسف حسن.

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد إمام المتقين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فهذا بحث يدور حول بذل المنافع بدلا عن الزكاة المستحقة على أصحابها ، ولاشك أن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال ، فلذلك كان لزاما البحث حول مشروعية بذل المنافع بدلا في الزكاة ، مما لم يرد فيه نص عن صاحب الشريعة بالمشروعية في عصر بلغ فيه التطور والتقدم ما بلغ , وظهرت العديد من السلع والمنافع التي لا نصوص فقهية تفصّل فيها ، إضافة إلى كثرة السؤال عنها. هذا البحث - في حقيقته - يتناول جوانب عدة من أصول الاقتصاد الإسلامي ، فهو متعلق بارتباط المنفعة بكونها حقا ماليا مملوكا ، يصح التعامل فيها بوصفها كذلك ، أو عدم صحة التعامل بها لفقدانها ذلك الوصف ، ومدى جواز بذل المنفعة لمستحقها باعتبارها زكاة مبرئة للذمة . وقد سبق هـذا البحث بالندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ، التي انعقدت في القاهرة ، تحت رعاية بيت الزكاة الكويتي ومركز الشيخ صالح كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية بجامعة الأزهر ، في الفترة 14 - 16 ربيع الأول 1409هـ ، الموافق 25 - 27 أكتوبر 1988 م ، كان ضمن فعاليات ذلك المؤتمر بحوث مقدمة في الإبراء من الدَّين على مستحق الزكاة واحتسابه منها ، إي : إسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدَّين . وخرجت الندوة بأن ذلك لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقا للزكاة ، باعتبار أن هذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء ، واستثنوا بعض الصور من هذا الحكم ( ). ولمّا لم تتناول تلك الندوة وما تبعها من ندوات قضيةَ دفع المنفعة بدلاً عن الزكاة ؛ لسدّ هذا النقص في مسائل الزكاة المعاصرة ؛ عُقدت في بيروت الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، تحت رعاية بيت الزكاة الكويتي ودار الفتوى بالجمهورية اللبنانية ، وذلك في الفترة 7 - 9 ربيع الأول 1430هـ ، الموافق 4 - 6 مارس 2009 م ، وكان ضمن فعاليات ذلك المؤتمر بحوث مقدمة في دفع المنافع بدلا عن الزكاة ، منها هذا البحث . وقد حاول بعض المجيزين لبذل المنفعة بدلا في الزكاة من حملها على أصل تجويز دفع القيمة بدلا عن الزكاة ، وهو ما لم يقتنع به كثيرون مِمنْ حضر المؤتمر ؛ للفرق الواضح بين القيمة والمنفعة ؛ إذ القيمة مال بالفعل ، والمنفعة مختلف في ماليتها ؛ كما سأبينه في هذا البحث . ومعـلوم أنه لا يصح القياس مع الفارق ، ولاسيما إن كان الفرق جوهريا ، بأن كان مؤثرا في الحكم نفيا . وبعد مناقشات طويلة بين أعضاء المؤتمر آنف الذكر ؛ انقسم الرأي في هذه المسألة إلى اتجاهين : الاتجاه الأول:جواز إخراج المنفعة زكاة عما وجب على المزكي إخراج زكاته من شتى الأموال ، وذلك بتقديم ذوي المهن خدماتهم ، أو مالكي المستغلات( الأعيان الصالحة للتأجير ) منافعها ، لمستحقي الزكاة ، وذلك بالشروط الآتية : أن تكون الخدمة أو المنفعة متقومة ، أي يباح الانتفاع بها شرعا . أن تكون الخدمة أو المنفعة معلومة ببيان وصفها ومقدارها . أن تقوَّم الخدمة أو المنفعة المقدمة زكاة بقيمة عادلة ( قيمة المثل )

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد إمام المتقين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فهذا بحث يدور حول بذل المنافع بدلا عن الزكاة المستحقة على أصحابها ، ولاشك أن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال ، فلذلك كان لزاما البحث حول مشروعية بذل المنافع بدلا في الزكاة ، مما لم ...

المؤلف : الشراح, يوسف حسن.

بيانات النشر : الكويت : جامعة الكويت، 2011مـ.

التصنيف الموضوعي : الديانات|الدين الإسلامي .

المصدر : مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية : الكويت، الكويت.

لا توجد تقييمات للمادة

المواد التي تصفحتها مؤخرا

تنزلات القرآن الكريم

محمد أحمد عبد العزيز الجمل