أولا: تعريف الحق : في اللغة له معان منها : الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي الاصطلاح : الحكم المطابق للواقع ثانيا- مواضه الاجتهاد : أ-المسائل العقيلة وهي المسائل التي لا ييتوقف ثبوتها على دليل سمعي مثل : حدوث العالم . ب-أصول الديانة وهي اليقينيات الاعتقادية التي ورد النقل بها مثل وحدانية الله جلا وعلا. ج-المسائل الفقهية الضرورية وهي المسائل اليقينية العملية التي يجب على كل مسلم معرفتها مثل فرضية الصلاة وحرمة الزنا بالحق في هذه الأنواع الثلاثة واحد لا يتعدد. د-المسائل الفقهية الظنية وهي المسائل الفرعية التي عليها دليل ظني كخبر الواحد مثل القراءة خلف الإمام. فهذا النوع من المسائل في أجمع العلماء على وقوع الخلاف فيه وأن لا إثم على المخطئ فيه إذا استوفى شروط الاجتهاد وهذه المسائل في مدار بحثنا . ثالثاً- هل الله تعالى في كل مسألة ظنية حكم معين سابق؟ : في المسألة خلاف نشير إلى أبرز الأقوال فيه : 1- ليس الله في كل مسألة ظنية (اجتهادية) حكم معين وإنما الناظر فيها عليه الاجتهاد فما أداه إليه اجتهاده كان حكمُ الله في حقه. 2- لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم معين سابق وعليه دليل ظني لكن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه. لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم مهين سابق وعليه دليل ظني والمجتهد مأمور بطلبه ومكلف بما أدى إليه اجتهاده,. 4-لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم معين سابق وعليه دليل جنى والمجتهد مأمور بطلبه وإصابته. والراجح من هذه الأقوال القول الثالث وهو ما اختاره المحققون من العلماء لأن دليل الحكم –هنا– ظني فلا يمكن أن يكلف بإصابته وإنما كلف بالعمل بمقتضى ظنه. رابعا- بماذا يكلف المجتهد؟ وقد تقدم إيجاز هذه الفكرة مع التي قبلها. خامسا- خل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ : اختلف العلماء فيها على أقوال : 1- كل مجتهد في الفروع مصيب في اجتهاده وفي حكمه الذي أداء إليه اجتهاده. 2- ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا وإنما المصيب من أصاب حكم الله في المسألة المجتهد فيها. 3- في كل مسألة ظاهر وإحاطة وكلف المجتهد الظاهر ولم يكلف الإحاطة فمن حيث الظاهر كل مجتهد مستوف للشروط ومن حيث الباطن المصيب من أصاب حكم الله المعين والمخطئ من أخطأه . وانطلاقا من هذا القول أخلص إلى ما يلي : بما أننا مكلفون بالظاهر ولسنا مكلفين بالباطن فيثبت قولنا : كل مجتهد في الفروع مصيب بالنسبة لنا ولا نحكم على أحد تبعا لما عند الله إذ ليس في وسعنا الوقوف عليه لأن دليله ليس قطعيا. سادسا– هل لغير المجتهد أن يأخذ بقول العالم المجتهد ؟. أ-في المسائل العقلية وأصول الديانة والمسائل الفقهية الضرورية لا يجوز التقليد. ب-أما في المسائل الفرعية الاجتهادية فقد اتفق العلماء على جواز التقليد . سابعا- ما يجب على المستفتي إذا أفتاه أهل الاجتهاد. إذا سال المستفتي من وثق بعلمه وتقواه أخذ بقوله وإذا سأل عالمين فاختلف اجتهاد كل منهما عن الآخر فالراجح جواز الأخذ بما يشاء من قولهما والأولى اتباع أوثقهما في نفسه. وإلى هنا نأتي إلى نهاية ما قصدناه في مسألة الحق وتعدده فلنتق الله وليتسع صدرنا لآراء العلماء المحققين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أولا: تعريف الحق : في اللغة له معان منها : الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي الاصطلاح : الحكم المطابق للواقع ثانيا- مواضه الاجتهاد : أ-المسائل العقيلة وهي المسائل التي لا ييتوقف ثبوتها على دليل سمعي مثل : حدوث العالم . ب-أصول الديانة وهي اليقينيات الاعتقادية التي ورد النقل بها مثل وحدانية الله جل...