1-النماء : الزيادة الناشئة من العين : كاللبن والصوف والكسب : الزيادة الحاصلة بسبب العين ، وليست بعضا منها : كالأجرة ، والكسب . 2-النماء ينقسم إلى قسمين : نماء حقيقي ، ونماء تقديري ، وهو التمكن من الإنماء . 3-مستند الفقهاء في اعتبار النماء التقديري قاعدة " إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي – عند تعذر الوقوف عليه – " . 4-القول باعتبار النماء في الزكاة سنة قديمة ، وليس من ابتداع الفقهاء – كما زعم بعضهم - . 5-أجمع الفقهاء على أنه لا زكاة في مال غير نام . 6-الحكمة في إيجاب الزكاة في الأموال النامية : التسهيل على المزكي ، ومواساة الفقير بشيء لا يؤدي إلى فقر المزكي . 7-الأموال ثلاثة أقسام : مال نام بنفسه : كالزروع والموشي ، ومال مرصد للنماء كالدراهم والدنانير ، ومال غير نام : كعروض القنية . 8-المال النامي بنفسه ينقسم على قسمين : قسم يتكامل نماؤه بوجوده : كالزروع والثمار ، وقسم لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوه : كالمواشي وأموال التجارة . 9-الفرق بين المال النامي بنفسه والمرصد للنماء : أن الأول النماء فيه تابع للملك لا للعمل ، بعكس الثاني . 10-ما يتكامل نماؤه بوجوده تجب زكاته عند كمال وجوده ، ولا يحتاج إلى مرور الحول بعكس الآخر . 11-النصاب سبب وجوب الزكاة ؛ لأنه علامة على الغنى . 12-النماء شرط السبب بالنسبة لوجوب الزكاة ، وشرط السبب ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب . 13-اتفق الفقهاء على أن النماء ليس سببا أو علة لوجوب الزكاة . 14-النماء ليس جزء السب بالنسبة للزكاة . 15-لم يصب من نسب إلى الإمام مالك أنه لا يعتبر النماء في الزكاة ؛ لأن نصوص مالك على خلاف ذلك . 16-لم يصب من نسب إلى الإمام الشيرازي أو النووي أنهما لا يشترطان النماء لوجوب الزكاة . 17-لا اعتبار بكلام ابن حزم أو الظاهرية بنفي اعتبار النماء ؛ لأنهم من نفاة القياس والعلماء ، لا يعتبرون خلافهم . 18-تخلف بعض المسائل الجزئية لا يعتبر قادحا في كلية القواعد الشرعية الاستقرائية . 19-لا يتكلم الفقهاء في مسألة شرعية إلا عن دليل نقلي أو عقلي صح عندهم الاستدلال به . 20-خطاب الزكاة – عند جمهور الفقهاء – من خطاب الوضع ، لا يتوقف على شروط خطاب التكليف . 21-إيجاب الحنفية للزكاة في الحلي المستعمل بسبب أنه مال نام تقديرا . 22-لم يوجب الجمهور الزكاة في الفواكة والخضر ، ولم يوجب أحد الزكاة في كل أنواع الحيوان عدا بهيمة الأنعام ؛ لعدم ورود نص فيها ، مع وجودها في زمن النبي ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف . 23-إذا تعارضت قاعدتان إحداهما قطعية والأخرى ظنية عمل بمقتضى القاعدة القطعية . 24-الأمر بالزكاة في القرآن الكريم ورد بألفاظ مجملة تكفلت السنة ببيانها ، أو عامة خصصتها السنة المطهرة . 25-تخصيص ما اتفق على تخصيصه أولى ، حمل العموم الذي سلم من التخصيص على عمومه أظهر . 26-إيجاب الزكاة على التاجر الخاسر نتيجة طبيعية للقاعدة الأصولية القائلة : إذا وجد السبب والشروط وانعدم المانع نتج الحكم .
1-النماء : الزيادة الناشئة من العين : كاللبن والصوف والكسب : الزيادة الحاصلة بسبب العين ، وليست بعضا منها : كالأجرة ، والكسب . 2-النماء ينقسم إلى قسمين : نماء حقيقي ، ونماء تقديري ، وهو التمكن من الإنماء . 3-مستند الفقهاء في اعتبار النماء التقديري قاعدة " إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي – عند ت...