1 -إن القول بتوريث ذوي الأرحام، هو القول السديد لأنهم يزيدون على عامة الناس بالقربى. 2 -أن ميراث ذوي الأرحام يقع في المرتبة الرابعة، بعد أصحاب الفروض والعصابات والرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، وإن اختلف القانون مع الفقهاء فقدمه على العصبة السببية وهذا خلاف لم يعدله جدوى، نظرا لعدم وجود الرق في عصرنا الحاضر. 3 - أن المشهور في ميراث ذوي الأرحام، هو مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة وأن القانون قد أخذ بالمذهب الثاني. 4 - يتلخص مذهب أهل التنزيل في أنهم ينزلون كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به من الورثة، ويطبق على الفرع ما كان يطبق على الأصل على افتراض حياته. 5 - يتلخص مذهب أهل القرابة، في أن العبرة في توريث ذوي الأرحام إنما تكون بقوة القرابة لا بالإدلاء بوارث كما يرى أنصار المذهب الأول، وأهل هذا المذهب ينحون في توريثهم لذوي الأرحام نفس منحى الفقهاء في توريث العصبات
1 -إن القول بتوريث ذوي الأرحام، هو القول السديد لأنهم يزيدون على عامة الناس بالقربى. 2 -أن ميراث ذوي الأرحام يقع في المرتبة الرابعة، بعد أصحاب الفروض والعصابات والرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، وإن اختلف القانون مع الفقهاء فقدمه على العصبة السببية وهذا خلاف لم يعدله جدوى، نظرا لعدم وجود الرق في عص...