إن جريمة الزنا بالمحارم خطيئة شيطانية، وانتكاسة فطرية، وإن لجريمة الزنا بالمحارم والأجنبيات أضراراً فادحة على الصحة، والأخلاق والاقتصاد، والحالة الاجتماعية، والنفسية والأمنية. - يترتب على العقد على المحارم جهلاً أو خطأ الآثار المترتبة على العقد الفاسد بعد الدخول عند عامة العلماء، وقد أخذ بها قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وهي ثبوت النسب، ووجوب المهر، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة، ودرء الحد للشبهة. - اختلف العلماء فيما لو زنا بمحرمية له، أو عقد عليها عالماً بالتحريم على أقوال: ذهب أبو حنيفة إلى أن العقد شبهة يدرأ بها الحد، ويوجب جميع الآثار المترتبة على العقد الفاسد، ويؤدب على صنيعه، وأما إذا زنا بها فإنه يحد حد الزناـ، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التفريق بين الحالتين، ويجب عليه بالدخول حد الزنا، وذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى عدم التفريق بينهما، وأوجب قتله حداً؛ لفظاعة فعله، وذهب محمد ابن جرير الطبري إلى أنه إذا عقد عليها فإنه عقد باطل، ويجب قتله حداً، وأما إذا زنا بها فإنه يجب عليه حد الزنا، وذهب الظاهرية إلى أن العقد على زوجة الأب يوجب القتل حداً؛ وفاقاً للنص وما سوى ذلك بالعقد أو بالزنا فإنه يوجب حد الزنا، وقد رجحنا مذهب الحنابلة. - رتب العلماء مجموعة من الآثار على جريمة الزنا في الأمور الآتية، وهي محل خلاف بين العلماء کثبوت النسب، والعدة، وحرمة المصاهرة، والمهر والضمان. - إن الفروقات الملاحظة في عقوبة الزنا بين القانون الوضعي والقانون السماوي تتجلى في الأمور الآتية: -العقوبة في التشريع الإسلامي أشد صرامة وأبلغ ردعاً للجناة . -عقوبة الزنا في التشريع الإسلامي مطردة لا تفرق بين الإكراه والمطاوعة . -عقوبة الزنا في التشريع الإسلامي لا تتفاوت تبعاً لسن المزني بها . -أقصى عقوبة لمن أتى محارمه تصل إلى القتل على الصحيح من أقوال الفقهاء، وأما في القانون فأقصاه يصل إلى السجن المؤبد بقيود وضعها المشرع. -عقوبة الزاني في الفقه الإسلامي تشتد صرامة في حق المتزوجين؛ لعظم المنة، ولكفر النعمة، ولجسارة الإقدام، وهذا مخالف لما ذهب إليه القانون الوضعي
إن جريمة الزنا بالمحارم خطيئة شيطانية، وانتكاسة فطرية، وإن لجريمة الزنا بالمحارم والأجنبيات أضراراً فادحة على الصحة، والأخلاق والاقتصاد، والحالة الاجتماعية، والنفسية والأمنية. - يترتب على العقد على المحارم جهلاً أو خطأ الآثار المترتبة على العقد الفاسد بعد الدخول عند عامة العلماء، وقد أخذ بها قانون ا...