الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله وسلم وبارك عليه ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد : فيدرس هذا البحث أحكام الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها مجاناً وهداياها لهم في فقه الشريعة الإسلامية . خلاصة : أحكام الخدمات المجانية والهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها ، كما يلي :- - أولاً : الخدمات . - ثانياً: الهدايا . فأما الخدمات البنكية فإنها ثلاثة أقسام :- - القسم الأول : الخدمات التي لا بأس في كونها مجانية للعميل من قبل بنكه ، وهي خمسة أنواع:- - النوع الأول : ما كـان استيفاءً للرصيد كُلَّه أو بعضه من ذمة البنك ، مباشرة ، أو بوسائل آلية ، سواء أقام به العميل بنفسه , أو من أنابه عنه ، وذلك مثل : استيفاء العميل أي مبلغ مالي من حسابه نقداً ، أو بإجرائه قيوداً مصرفية على حسابه لمصلحته هو ، أو لآخرين ، أو النقل المصرفي بين حسابات العميل داخل البنك أو خارجه ، وتنفيذ البنك أوامر التحويل المكتوبة من العميل بشيك . - النوع الثاني : تلقي المبالغ المالية من العميل ، أو من غيره ، وقيدها له في حسابه . - النوع الثالث : الخدمات التي ينحصر الغرض منها في تيسير وصول العميل إلى حسابه المصرفي ، آلياً ليستوفي منه مبلغاً معيناً ، أو ليُجري قيوداً مصرفية عليه ، أو للاستعلام عن حركة الرصيد ، وهي: الهاتف المصرفي ، بطاقة الصراف الآلي ، خدمة الإنترنت المصرفية. - النوع الرابع: ما كان وسيلة للحوالة على الحساب ، وهي أوراق الشيكات . - النوع الخامس: ما كان توثيقاً لحركة الحساب المصرفي كلَّ فترة ، وهي : كشف الحساب. ملحوظة : هذا الحكم عام في الخدمات المذكورة ما أتيح منها لعامة العملاء ، أو مما خص به الكبار منهم .
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله وسلم وبارك عليه ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد : فيدرس هذا البحث أحكام الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها مجاناً وهداياها لهم في فقه الشريعة الإسلامية . خلاصة :...