مرفقات :
(1)

 

قاعدة الغرر دراسة تأصيلية

السكاكر، عبدالله حمد.

الأصل في قاعدة الغـــرر حديث " نهى رسول الله r عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " ( ) -تقرير جماعة من محققي أهل العلم لهذه القاعدة . – الغرر في اللغة : الخطر وفي الاصطلاح هو : الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة . – مرد الغرر إلى أحد أمرين في الجملة هما : أ – الجهل بأحد العوضين أو كليهما . ب – تردد أحد العوضين أو كليهما بين الحصول وعدمه . - تكاثر الأدلة على النهي عن الغرر من الكتاب والسنة وهي نوعان : أ – أدلة عامة في النهي عن الغرر عموماً . ب – أدلة خاصة في النهي عن صور معينة من الغرر كالمنابذة والملامسة والحصاة والميسر ، وحبل الحبلة ، والثمرة قبل بدو صلاحها ...الخ – الأصل في الغرر في عقود المعاوضات المالية كالبيع ونحوه النهي . – هناك أنواع من الغرر في عقود المعاوضات المالية يتسامح فيها ويصح معها العقد وهي : أ – الغرر اليسير . ب – ما تدعوا الحاجة إليه ولا يمكن التحرز منه إلا بمشقة . جـ - أن يكون الغرر في أمر تابع للمقصود في العقد . د – أن يكون الغرر في عقد ليس المقصود منه المال وإن كان فيه معنى المعاوضة كالنكاح . – ضابط الغرر الفاحش المنهي عنه في عقود المعاوضات المالية : ما كانت مفسدة الغرر فيه راجحة على مصلحة العقد ، وأمارة ذلك أن يترتب على هذا الغرر أكل لأموال الناس بالباطل وينشأ عن ذلك خصومات وشحناء تغلب مفسدتُها مصلحةَ العقد كما حرم رسول الله r بيع الثمار قبل بدو صلاحها والمزارعة على أشياء معينة وقد كانت سائغة لما كثرت عنده الخصومات فيها بسبب الغرر.

الأصل في قاعدة الغـــرر حديث " نهى رسول الله r عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " ( ) -تقرير جماعة من محققي أهل العلم لهذه القاعدة . – الغرر في اللغة : الخطر وفي الاصطلاح هو : الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة . – مرد الغرر إلى أحد أمرين في الجملة هما : أ – الجهل بأحد العو...

المؤلف : السكاكر، عبدالله حمد.

بيانات النشر : الكويت : جامعة الكويت، 2007مـ.

التصنيف الموضوعي : الديانات|الفقه الإسلامي .

المصدر : مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية : الكويت، الكويت.

لا توجد تقييمات للمادة