الإجارة من العقود الشرعية المهمة. لأنها الأكثر شيوعاً ولمسيس حاجة الناس إليها، وعقد الإجارة - كسائر العقود الشرعية - له أركان وشروط مطلوبة لصحته ، منها : أن يكون للعاقد ولاية إنشاء العقد ، بحيث يعقد الإجارة لنفسه أصالة أو لغيره بالنيابة الشرعية، وهذا البحث يتناول مسألة إجارة ملك الغير، وثبوت استحقاق المالك للعين الموجودة كلها أو بعضها، وما يترتب على هذا الاستحقاق من آثار تتناول صحة العقد من جهة، وثبوت الضمان من جهة أخرى. والاستحقاق هو : ثبوت كون المعقود عليه غير مملوك للمتصرف فيه ولا ولاية له عليه ، فهو من آثار تصرف الفضولي ، وقد اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي، والأظهر أنه صحيح موقوف على إجازة المالك، بناء على أرجحاتجاهات الفقهاء. وبناء عليه فعند ثبوت استحقاق العين المؤجرة كلها فللمستحق أخذ العين. لأنها ملكه، وأخذ أجرتها، لأنها نماء ملكه الثابت، وعند استحقاق بعض العين المؤجرة فإن ذلك لا يؤثر في صحة الإجارة في الجزء غير المستحق، ويكون موقوفاً في الجزء المستحق على إجازة المالك.أما إذا هلكت العين ثم استحقت فينظر؛ فإن كان الهلاك بتعد من المستأجر فالضمان عليه، وإن كان الهلاك بغير تعد منه : فالمستحق تضمين أي من المؤجر أو المستأجر
الإجارة من العقود الشرعية المهمة. لأنها الأكثر شيوعاً ولمسيس حاجة الناس إليها، وعقد الإجارة - كسائر العقود الشرعية - له أركان وشروط مطلوبة لصحته ، منها : أن يكون للعاقد ولاية إنشاء العقد ، بحيث يعقد الإجارة لنفسه أصالة أو لغيره بالنيابة الشرعية، وهذا البحث يتناول مسألة إجارة ملك الغير، وثبوت استحقاق...