(أ) التفريق لغياب الزوج المقصود بغيبة الزوج هنا: انتقاله إلى بلد غير البلد الذي تقيم فيه زوجته وإقامته فيه مدة تتضرر زوجته فيها من بُعْدِهِ عنها، وحياته معلومة وأخباره موصولة ولو إجمالا. فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة من الزمان وقد ترك لها مالاً تنفق منه على نفسها أثناء غيابه، لكنها تضررت بغيبته وبعده عنها بحرمانها من تلبية رغباتها الجسدية والنفسية،مما جعلها تتطلع إلى الرجال وتخشى على نفسها الفتنة،فهل لهذه الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها بسبب ذلك؟وهل على القاضي أن يجيبها إلى طلبها؟ الفقهاء في هذا الصدد بين مانع مطلقاً، ومجيز بضوابط، ثم إن الذين أجازوا لها طلب التفريق اختلفوا فيما بينهم في نوع الغيبة المجيزة للتفريق، وفي مدتها، وفي صفة الفرقة الحاصلة بذلك. أما بالنسبة لنوع الغيبة المجيزة للتفريق ففيها رأيان: الأول: يرى الحنابلة - في المعتمد - عندهم أن الغيبة التي تجيز التفريق بين الزوجين هي غيبة الزوج عن زوجته بغير عذر مقبول شرعاً، أما غيابه عنها بعذر مقبول فلا تفريق به عندهم. والثاني: يرى المالكية - في المعتمد - جواز التفريق لتضرر المرأة من غيبة زوجها مطلقاً، أي سواء أكانت غيبته بعذر أم بغير عذر، لأن المرأة تتضرر في الحالتين، وبه قال العلامة أحمد الخليلي من الإباضية المحدثين.
(أ) التفريق لغياب الزوج المقصود بغيبة الزوج هنا: انتقاله إلى بلد غير البلد الذي تقيم فيه زوجته وإقامته فيه مدة تتضرر زوجته فيها من بُعْدِهِ عنها، وحياته معلومة وأخباره موصولة ولو إجمالا. فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة من الزمان وقد ترك لها مالاً تنفق منه على نفسها أثناء غيابه، لكنها تضررت بغيبته وبعده ...