مرفقات :
(1)

 

التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها حقيقته - حالاته - حكمه دراسة فقهية مقارنة

الهاجري، حمد بن محمد الجابر.

1- معنى التصرف في اصطلاح الفقهاء: كل ما يصدر عن شخص بإرادته من قول أو فعل، ويرتب الشرع عليه حكماً شرعياً. 2- معنى الملك في اصطلاح الفقهاء: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك، تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء، إلا لمانع. 3- معنى القبض في اصطلاح الفقهاء: حيازة الشيء حقيقة أو حكما. وهو نوعان: أ- القبض الحقيقي: ويحصل في المقدرات بكيلها أو وزنها أو عدِّها أو ذرعها، مع نقلها، ويحصل فيما ينقل كالثياب والحيوان بنقلها، ويحصل فيما يتناول كالأثمان والجواهر بتناولها. ب- القبض الحكمي: ويحصل بالتخلية بين مُستَحق الشيء وحَقَّه وتمكنه من التصرف. 4- اتفق الفقهاء على أن من اشترى طعاماً، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. 5- اختلف الفقهاء في حكم بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها، ولعل الصواب في ذلك تحريم بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها مطلقاً، سواء كان المبيع طعاماً أم غيره، وسواء أبيع مقدراً أم جزافاً، وسواء أكان مكيلًا أم موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً. 6- اختلف الفقهاء في حكم التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها، ولعل الصواب في ذلك: صحة التصرف بالأعيان المشتراة قبل قبضها بأي نوع من أنواع التصرف سوى البيع. 7- اختلف الفقهاء في حكم التصرف في الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها، ولعل الصواب في ذلك صحة التصرف في الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها مطلقاً بأي نوع من أنواع التصرف.

1- معنى التصرف في اصطلاح الفقهاء: كل ما يصدر عن شخص بإرادته من قول أو فعل، ويرتب الشرع عليه حكماً شرعياً. 2- معنى الملك في اصطلاح الفقهاء: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك، تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء، إلا لمانع. 3- معنى القبض في اصطلاح الفقهاء: حيازة الشيء حقيقة أو حكما. وهو نوعا...

المؤلف : الهاجري، حمد بن محمد الجابر.

بيانات النشر : الكويت، الكويت : جامعة الكويت، 2006مـ.

التصنيف الموضوعي : الديانات|الفقه الإسلامي .

المواضيع : الفقه الإسلامي .

المصدر : مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية : الكويت، الكويت.

لا توجد تقييمات للمادة